Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
147

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

أنزل منهن، ويسمى: القريب المبارك، فإن وجد ابن الابن الذي في درجتهن، أو أنزل منهن فإنه (يُعَصّبُ) بنات الابن حينئذ، وتقدم الكلام عليه في أصحاب السدس. - وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه؛ حكم بنات ابن الميت مع البنات. - (وَتَحْجِبُ) الأخوات (الشَّقَائِقُ) إذا استغرقن الثلثين الأخواتِ (اللَّاتِي لأبْ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ) أي: للأخوات لأب (مِنْ أَخٍ عَصَبْ) أي: يعصبهن، فإن كان معها أخ من الأب؛ فالثلث الباقي يكون للأخ من الأب وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الحالة الأولى التي تُحجب فيها الأخت لأب، والحالة الثانية: تحجب بالأخ الشقيق فأكثر، والثالثة: تحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. مثاله:

1 / 175