Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
140

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

كما في بنت وعم شقيق: فللبنت النصف، والباقي للعم. ولو كان بدل العم ابنًا: لكانت البنت عصبة بالغير، فيكون لها ثلث المال، وللابن الثلثين. ٣ - الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس. كما في زوج وأب: فللزوج النصف، والباقي للأب تعصيبًا، وهو النصف. ولو كان بدل الزوج ابنًا: فللأب السدس فرضًا، والباقي للابن تعصيبًا. ٤ - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: كانتقال الأخت الشقيقة أو لأب من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير. كما في بنت وأخت شقيقة: فللبنت النصف، وللأخت الباقي تعصيبًا مع الغير، وهو النصف. ولو كان معهم أخ شقيق: لكانت الأخت عصبة بالغير، ولأخذت ثلث الباقي. القسم الثاني: حجب النقصان بالازدحام: وهو ثلاثة أنواع: ١ - الازدحام في الفرض: كازدحام الزوجات في الربع والثمن.

1 / 168