Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
126

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

والصنف الثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، وهذا لا يخلو من ثلاثة أقسام: ١ - تعصيب ابن الابن الذي في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، ولفظ الأولاد فيها مطلق يشمل أولاد الابن. ٢ - تعصيب ابن الابن الأنزل منها إن احتاجت إليه، اتفاقًا؛ لأنه إذا كان يعصِّب التي في درجته؛ فكونه يعصب التي أعلى منه درجة من باب أولى؛ لقربها من الميت. ٣ - تعصيب ابن الابن لمن هي أنزل منه من بنات الابن: فلا خلاف أنه لا يعصبها. وأشار إلى هذين الصنفين بقوله: (وَوَرِثَ الإِبْنُ) وابن الابن وإن نزل (كَمَا)، وما زائدة، أي: كإرث (الْبِنْتَيْنِ) وبنتي الابن (عُصُوبَةً)، فتكون الأنثى منهن حينئذ عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله:

1 / 154