Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
12

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة التركة: هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو مختص. ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق، وهي مرتبة إن ضاقت التركة على الترتيب التالي: الحق الأول: مؤنة تجهيز الميت، وهي ما يحتاج إليه الميت من كفن، وحنوط، وأجرة تغسيل وحفر، وغير ذلك؛ لأنها من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس للمفلس. فيبدأ بها أولًا وجوبًا، وهي مقدمة على جميع الحقوق الأخرى؛ لحديث ابن عباس ﵄ في قصة المُحْرِم الذي وقصته ناقته، قال رسول الله ﷺ: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاري: ١٨٥١، ومسلم: ١٢٠٦]، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا، ولأن مصعب بن عمير ﵁ لمَّا مات لم يوجد له إلا ثوب واحد، فكُفِّن فيه [البخاري: ١٢٧٥]، ولأن لباس المفلس يقدم على وفاء دينه، فكذا كفن الميت. - فرع: تجهيز الميت يكون بما يليق به عُرفًا، بحسب يسار الميت وإعساره، ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره.

1 / 40