44

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

তদারক

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

প্রকাশক

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ

জনগুলি

عليهم المتأخرون من محدّثي أهل اليمن، كالشوكاني وغيره، وحكاه في «نيل الأوطار» (^١) عن جماعة من الصحابة والتابعين وهلمّ جرًّا. واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهما من المنتسبين إلى مذهب إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. ودليلهم حديث ابن عباس الثابت في «صحيح مسلم» (^٢) وغيره. ولكن أئمة المذاهب الأربعة على أنّه يقع ثلاثًا. وقد أجاب الشافعي ــ رحمه الله تعالى ــ عن هذا الحديث في كتاب «اختلاف الحديث» المطبوع بهامش «الأم». انظر: ج ٧ ص ٣١٠ إلى ص ٣١٥ (^٣). وكلامه ــ رحمه الله تعالى ــ يدلّ على تردّد، فإنّه ذكر هذا الحديث، ثم ذكر أنّ ظاهر القرآن خلافه، ثم عارضه بحديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﵌ فقالت: إنّي كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي ...، فتبسّم رسول الله ﵌ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك ...» (^٤).

(^١) (٦/ ٢٦٠). (^٢) (١٤٧٢) ونصه: قال ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم». (^٣) (١٠/ ٢٥٦ - ٢٦٠) ط. دار الوفاء. (^٤) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).

24 / 285