ফাতাওয়া হিন্দিয়া
الفتاوى الهندية
প্রকাশক
دار الفكر
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية، 1310 هـ
فبدل ما كان للتجارة للتجارة وبدل ما كان للخدمة للخدمة.
تقايضا عبدا بعبد في نصف الحول، وهما للتجارة وقيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر مائتان وتم حولهما وظهر بالأوكس عيب ينقصه مائة لم يزك واحد منهما لعدم كمال النصاب في طرفي الحول فإن تم الحول بعد الشراء زكى سيد الأرفع؛ لأنه بقي في يده ألف حولا، ولم يزك الآخر لعدم النصاب فإن رد المعيب بلا قضاء لم يزك الراد، وإن حال الحول بعد الشراء وزكى المردود عليه ألفا؛ لأنه بيع جديد فصار مستهلكا، وإن رد بقضاء زكى المردود، ولو ظهر عيب بالأرفع ينقص مائتين بعد نصف حول من وقت الشراء، ولا عيب بالآخر فرد بقضاء أو برضا زكى الراد المردود وزكى المردود عليه المأخوذ كذا في الكافي.
رجلان دفع كل منهما زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عنه فخلط مالهما ثم تصدق ضمن الوكيل مال الدافعين، وكانت الصدقة عنه كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو وضع الزكاة على كفه فانتهبها الفقراء جاز، ولو سقط ماله من يده فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه والمال قائم كذا في الخلاصة.
[الباب الرابع فيمن يمر على العاشر]
وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات ويأمن التجار به من اللصوص، وكما يأخذ العاشر صدقات الأموال الظاهرة يأخذ صدقات الأموال الباطنة التي تكون مع التاجر كذا في الكافي. ويشترط في العامل أن يكون حرا مسلما غير هاشمي كذا في البحر الرائق ناقلا عن الغاية. وإذا مر عليه المسلم بمال التجارة أخذ منه ربع العشر على شرائط الزكاة من النصاب والحول يضعه موضع الزكاة، وإن مر عليه الذمي يأخذ منه نصف العشر ويضعه موضع الجزية والخراج، ولا يسقط عنه جزية رأسه في تلك السنة، ولا يأخذ منه أكثر من مرة في الحول كذا في السراج الوهاج. ومن مر على العاشر بأقل من مائتي درهم لم يأخذ منه شيئا مسلما كان أو ذميا أو حربيا علم أن له مالا آخر في منزله أو لم يعلم كذا في محيط السرخسي.
مر على العاشر بمال فقال لم يحل عليه الحول، ولم يكن في يده مال آخر من جنس هذا المال قد حال عليه الحول أو قال علي دين مطالب من العباد أو أديتها أنا إلى الفقراء قبل إخراجه إلى السفر أو أديت إلى عاشر آخر، وكان في تلك السنة عاشرا آخر وحلف صدق، ولم يشترط في الجامع الصغير إخراج البراءة، وهو الأصح فإن لم يكن في تلك السنة مصدق آخر لا يصدق، وكذا إذا ادعى الأداء إلى الفقراء بعد الإخراج إلى السفر هكذا في الكافي. وإذا أتى بالبراءة على خلاف اسم ذلك المصدق يقبل قوله مع يمينه على جواب ظاهر الرواية؛ لأن البراءة ليست بشرط كذا في البدائع. وإن حلف أنه أدى إلى ساع آخر فظهر كذبه بعد سنين يؤخذ منه هكذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع.
وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي كذا في الكنز. ولا يمكن إجراؤه على عمومه فإن ما يؤخذ من الذمي جزية، وفي الجزية لا يصدق إذا قال أديتها أنا؛ لأن فقراء أهل الذمة ليسوا بمصارف لهذا الحق، وليس له ولاية الصرف إلى مستحقه، وهو مصالح المسلمين. ولو قال في السوائم أديت أنا إلى الفقراء في المصر لا يصدق بل يؤخذ منه ثانيا، وإن علم الإمام بأدائه. والزكاة هو الثاني، والأول ينقلب نفلا هو الصحيح هكذا في التبيين. وفي جامع أبي اليسر لو أجاز الإمام إعطاءه لم يكن به بأس؛ لأنه لو أذن الإمام في الابتداء أن يعطي الفقراء بنفسه جاز فكذا إذا أجاز بعد الإعطاء كذا في البحر الرائق. مر بسوائم أو نقود فقال ليست هي لي صدق كذا في السراج الوهاج مر على العاشر بعروض
পৃষ্ঠা ১৮৩