ফাতাওয়া হিন্দিয়া
الفتاوى الهندية
প্রকাশক
دار الفكر
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية، 1310 هـ
إلا زكاة السنة الأولى ثم سقط لكل سنة زكاة مائة أخرى، وما وجب عليه بالسنين الماضية، ولا زكاة على المستأجر في السنة الأولى والثانية بنقصان نصابه في الأولى وعدم تمامه في الثانية ويزكي في الثالثة ثلثمائة ثم يزكي لكل سنة مائة أخرى، وما استفاد قبلها إلا أنه يرفع عنه زكاة السنين الماضية.
ولو كان آجر الدار بجارية للتجارة قيمتها ألف - والمسألة بحالها - فلا زكاة على الآجر؛ لأن عين الجارية صارت مستحقة والاستحقاق بمنزلة الهلاك وعلى المستأجر زكاة كما وصفنا، ولو كانت الأجرة مكيلا أو موزونا بغير عينه فهو بمنزلة الدراهم، وإن كان بعينه فهو بمنزلة الجارية، ولو سلم الدار، ولم يقبض الأجرة ينقلب فيصير حكم المستأجر كحكم المؤجر وحكم المؤجر حكم المستأجر كذا في محيط السرخسي.
رجل اشترى عبدا للتجارة يساوي مائتي درهم بمائتين ونقد الثمن، ولم يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع كان على البائع زكاة المائتين، وكذلك على المشتري، وإن كانت قيمة العبد مائة كان على البائع زكاة المائتين، ولا زكاة على المشتري كذا في فتاوى قاضي خان.
باع عبدا للخدمة بألف فحال الحول على الثمن فرد بعيب بقضاء أو رضا زكى الثمن، ولو باع بعرض للتجارة فرد بعيب بعد حول بقضاء لم يزك البائع العرض والعبد، ولم يزك المشتري العرض وزكى البائع العرض إن رد بلا قضاء؛ لأنه كالبيع الجديد، وإن نوى الخدمة ضمن زكاة العرض؛ لأنه استهلك كذا في الكافي.
ولو أخر زكاة المال حتى مرض يؤدى سرا من الورثة، وإن لم يكن عنده مال، وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا استقرض، وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن يستقرض فإن استقرض، وأدى، ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضي الله - تعالى - دينه في الآخرة، وإن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين كان الأفضل له ألا يستقرض؛ لأن خصومة صاحب الدين كان أشد هكذا في محيط السرخسي.
رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليها، ولم يعلم أنها أمة فحال الحول عندها ثم علم أنها كانت أمة زوجت نفسها بغير إذن المولى ورد الألف على الزوج روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا زكاة على واحد منهما، وكذلك رجل حلق لحية إنسان فقضى عليه بالدية ودفع الدية فحال الحول ثم نبتت لحيته وردت الدية لا زكاة على واحد منهما، وكذلك رجل أقر لرجل بدين ألف درهم ودفع الألف إليه ثم تصادقا بعد الحول أنه لم يكن عليه دين لا زكاة على واحد منهما، وكذلك رجل، وهب لرجل ألفا ودفع الألف إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول بقضاء أو بغير قضاء واستردت الألف لا زكاة على واحد منهما كذا في فتاوى قاضي خان
رجل وجبت عليه زكاة المائتين فأفرز خمسة من ماله ثم ضاعت منه تلك الخمسة لا تسقط عنه الزكاة، ولو مات صاحب المال بعدما أفرز كانت الخمسة ميراثا عنه كذا في التتارخانية ناقلا عن الظهيرية.
ولو تزوج امرأة على أربعين شاة سائمة وقبضت وحال عليها الحول ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليه زكاة النصف الباقي كذا في فتاوى قاضي خان في فصل مال التجارة.
وإذا وجبت الزكاة على رجل، وهو لا يؤديها لا يحل للفقير أن يأخذ من ماله بغير علمه، وإن أخذ كان لصاحب المال أن يسترد إن كان قائما، وإن كان هالكا يضمن كذا في التتارخانية.
السلطان إذا أخذ الجبايات أو مالا بطريق المصادرة ونوى صاحب المال عند الدفع الزكاة اختلفوا فيه والصحيح أنه تسقط كذا قال الإمام السرخسي هكذا في المضمرات.
وللبدل حكم المبدل حتى لو تقايضا عبدا بعبد، ولم ينويا شيئا فإن كانا للتجارة فهما للتجارة، وإن كانا للخدمة فهما للخدمة، وإن كان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة
পৃষ্ঠা ১৮২