167

ফাতাওয়া হিন্দিয়া

الفتاوى الهندية

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية، 1310 هـ

أو نار أو رموه من سور أو أسقطوا عليه حائطا أو رموا نارا فينا أو هبت بها ريح إلينا أو جعلوها في طرف خشب رأسها عندنا أو أرسلوا إلينا ماء فاحترق أو غرق مسلم أو قتله مسلم ظلما ولم تجب به دية كذا في الكافي وكذا إن قتله أهل الذمة أو المستأمنون هكذا في العيني شرح الهداية.

ولو وجبت الدية بصلح أو بقتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة؛ لأن الواجب القصاص لكنه سقط بالصلح أو الشبهة، كذا في العيني شرح الكنز.

ومن قتل مدافعا عن نفسه أو ماله أو عن المسلمين أو أهل الذمة بأي آلة قتل بحديد أو حجر أو خشب فهو شهيد، كذا في محيط السرخسي.

ولو كان المسلمون في سفينة فرماهم العدو بالنار فاحترقوا من ذلك وتعدى إلى سفينة أخرى فيها المسلمون فاحترقوا كلهم شهداء، كذا في الخلاصة.

وحكمه أن لا يغسل ويصلى عليه، كذا في محيط السرخسي ويدفن بدمه وثيابه، كذا في الكافي ولو كان في ثوب الشهيد نجاسة تغسل، كذا في العتابية.

وينزع عنه ما ليس من جنس الكفن نحو السلاح والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة والسراويل ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - السراويل إلا في السير وكان الشيخ أبو جعفر الهندواني يقول الأشبه: أن لا ينزع السراويل ووافقه في ذلك كثير من مشايخنا - رحمهم الله تعالى - هكذا في المحيط.

ويزاد حتى يتم الكفن وينقص إن كان زيادة على سنة الكفن، كذا في الكافي ويجعل الحنوط للشهيد كما في الميت، كذا في البحر الرائق.

ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا مجنونا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هكذا في التبيين وكذا تغسل إن قتلت حائضا أو نفساء إن طهرتا وتم الانقطاع فإن لم ينقطع تغسل إن صلح المرئي حيضا في الأصح، هكذا في الكافي.

أما لو رأت يوما أو يومين ثم قتلت لا تغسل بالإجماع، كذا في العيني شرح الهداية.

ويغسل من ارتث وهو من صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة وهو أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعركة حيا إلا إذا حمل من مصرعه كي لا تطأه الخيول ولو آواه فسطاط أو خيمة أو بقي حيا حتى مضى وقت الصلاة وهو يعقل فهو مرتث، هكذا في الهداية.

ومن الارتثاث أن يبيع أو يشتري أو يتكلم بكلام كثير وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب وأما قبل انقضائها فلا يكون مرتثا، كذا في التبيين.

ويغسل إن أوصى بأمر دنيوي أو قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحديدة ظلما، كذا في العيني شرح الكنز، وكذا لو قام من مكانه أو تحول إلى مكان آخر، هكذا في الخلاصة.

وإن انفلتت دابة مشرك وليس عليها أحد فوطئت مسلما أو رمى مسلم إلى المشركين فأصاب مسلما أو نفرت دابة مشرك فرمته أو هرب المسلمون فألجأهم الكفار إلى نار أو خندق أو جعل المسلمون الحسك حولهم فمشوا عليها وماتوا يغسلون خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في محيط السرخسي.

وإن عثرت دابة رجل من المسلمين في القتال فرمت به فقتلته غسل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولو رأت دواب المسلمين رايات المشركين فنفرت من ذلك دابة من غير تنفير المشركين ورمت صاحبها وقتلته غسل عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وكذا لو أن المشركين تحصنوا في مدينة فصعد المسلمون بسورها فمالت رجل إنسان منهم فوقع ومات غسل عندهما وكذلك لو انهزم المسلمون فوطئت دابة مسلم مسلما وصاحبها عليها أو سائق أو قائد غسل وكذلك لو أن المسلمين نقبوا الحائط فوقع عليهم من نقبهم غسلوا لا على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في المحيط.

وكذلك إذا حمل على العدو فسقط عن فرسه، كذا في البدائع، وإن تراءى الفريقان ولم يتقاتلا غسل من وجد ميتا حتى يعلم أنه قتل بحديدة ظلما، كذا في التتارخانية.

ولو وجد

পৃষ্ঠা ১৬৮