الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
জনগুলি
حَدَثَ يُحْدِثُهُ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ
وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: خَلْعِ الْخُفَّيْنِ، وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَحُدُوثِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
يا بُنَيَّ، إن ربك - سبحانه وتعالى - لم يبح لك ترك الصلاة في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله، كما عرفت في الدرس الماضي، محافظة على إقامة الصلاة وتأديتها في أوقاتها، وآية ذلك أنه أباح لك أن تؤديها مع ترك فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين إذا لبست في قدميك خفين طاهرين ساترين لمحل الفرض: سواء ألبستهما صيانة لقدميك من البرد أم لبستهما ترفها وتنعما، فانظر إلى رحمة ربك وانظر - مع هذا - إلى مقدار طلبه للصلاة.
ما الذي يشترط في الخفين؟ ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ ما هي المدة التي رخص لك الشارع فيها أن تمسح على خفيك؟ هل تمسح على الخفين في الغسل؟ ما الذي استفدته من هذا الدرس؟
47