41

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

প্রকাশক

مطبعة الاستقامة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫২ AH

سنن الغسل

وَسُنَنُ الْغَسْلِ سِتَّةُ أَشْيَاء: التَّسْمِيَةُ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا الإِنَاءَ، وَالْوُضُوءُ كَامِلًا قَبْلَهُ، وَالدَّلْكُ، وَالْمُوَلَاةُ، وَتَقْدِيمُ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

الأغسال المسنونة

يُسَنُّ الْغُسْلُ لِأُمُورٍ مِنْهَا: لِلْجُمُعَةِ، وَلِلْعِيدَيْنِ، وَلِلِاسْتِسْقَاءِ، وَالْخُسُوفِ، وَالْكُسُوفِ، وَلِغَسْلِ الْمَيِّتِ، وَلِإِسْلَامِ الْكَافِرِ، وَلِلإِفَاقَةِ مِنْ إِغْمَاءِ أَوْ جُنُونٍ، وَلِلإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلِلْبَيْتِ بِمُنْدَلِفَةَ، وَلِرُؤْيَةِ الْجَبَارِ، وَلِلطَّوَافِ، وَلِلسَّعْيِ، وَلِدُخُولِ الْمَدِينَةِ

ما يحرم بسبب الجنابة

يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاء: الصَّلَاةُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَالطَّوَافُ، وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ

41