31

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

প্রকাশক

مطبعة الاستقامة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫২ AH

كَأَكْلِ البَصَلِ وَنَحْوِهِ.

المباح

وَالْمُبَاحُ هُوَ مَا لَمْ يَطْلُبِ الشَّارِعُ فِعْلَهُ وَلَا تَرْكَهُ: كَالأَكْلِ بِمَا خَلَقَ اللهُ لَكَ مِنْ طَيِّبَاتِ الْمَأْكَلِ وَالْمَلْبَسِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ، وَلَا يُثَابُ الْمُكَلَّفُ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.

إيضاح

يا بُنَيَّ، إن من الأعمال التي نعملها عملاً طلب الشارع الحكم منا الإتيان به غير أنه لم يجعل هذا الطلب أمراً لابد منه، وذلك حسن الجوار وإكرام الضيف، وإعطاء السائل أورده بالمعروف، ومعاشرة الناس من غير ضرر ولا مفسدة، ونحو ذلك، وهذه الأعمال مما يحمل الإنسان عمله وإذا عمله أثيب عليه، غير أنه لو تركه لم يعاقب. ومن الأعمال أيضاً أعمال طلب منا الشارع أن نتركها لأنها ضارة، وألزمنا تركها، وتوعد من يأتي واحداً منها أن يعاقبه، وذلك كشرب الخمر وغيرها من المسكرات والزنا، والربا، وأكل مال اليتيم، والرشوة، وقد أثبت الشرع والعقل ضرر هذه الأعمال؛ فيلزمنا تركها لما يترتب عليها من الفساد، ومن الأعمال أعمال طلب منا الشارع تركها لأن في فعلها ضرراً يسيراً، ولكنه لم يجعل

31