Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
প্রকাশনার স্থান
كراتشي
জনগুলি
أربعة وهي ما خرج من أحد السبيلين (١) وزوال العقل بنوم أو غيره (٢) ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل (٣) ومس قبل الآدمي (٤) /
(١) أي القبل والدبر معتادا كان الخارج كبول أو غائط أو نادرا كدم وحصى أو طاهرا كدود ويستثنى من هذا المني فإنه لا ينقض الوضوء، وصورته أن ينام متمكنا مقعده من الأرض أو ينظر أو يتفكر فيخرج منه المني والمشكل بنقض وضوءه بالخارج من فرجيه
(٢) أي النوم وذلك كجنون أو صرع أو د. خبل أو إغماء، ويستثنى من هذا من ينام قاعدا متمكنا من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه
(٣) أي غير المحرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكذا لو شك في المحرمية فلا نقض، والمحرم من النسب سبع - الأم والجدة من جهة الأب والأم، والبنات، والأخوات، وبنات الأخوة والعمات، والخالات، وتحرم هؤلاء السبع بالرضاع. والمحرم بالمصاهرة أربع - أمهات زوجتك وزوجات أصولك أي أبيك وجدك وزوجات فروعك أي ابنك وإن سفل وبنت زوجتك المدخول بها أما أخت الزوجة وعمتها وخالتها فينقض الوضوء بلمسهن
(٤) خرج به ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. وأعلم أن شروط نقض اللمس خمسة ذكرت منها شرطين للاختصار والثالث أن يكون قد بلغ حد الشهوة عرفا عند أرباب الطبائع السليمة، فلولم يبلغ أحدهما حد الشهوة فلا نقض، والرابع أن يكون بالبشرة فخرج
17