Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
আল শরীফ আল মুত্তাজা (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
وبعد، فليس يخلو الاختيار من أن يكون مؤثرا في وجود الفعل، أو مؤثرا في حصول الصفة التي لأجلها كان مصلحة في الدين، والأول، هو الصحيح، والثاني باطل، لأن (1) كونه مصلحة لا يجوز أن يؤثر فيه حال القادر، لأن (2) حال القادر لا يؤثر إلا (3) في مجرد الوجوب (4)، ألا ترى أن ما أوجبه الله تعالى (5) من الفعل المعين لا يؤثر حال القادر (6) في الصفة التي لأجلها كان واجبا، بل (7) في (8) مجرد الوجود (9)، فكذلك (10) الواجب على جهة التخيير.
فإذا قالوا: أليس قد (11) يصح البيع لقدر (12) مخصوص من الكيل من جملة صبرة، ويتعين باختيار القابض وقت القبض (13)، فكيف أحلتم أن يكون للاختيار مدخل (14) في التعيين.
قلنا: إنما أنكرنا أن يكون للاختيار مدخل في المصالح الدينية ووجوب الواجبات منها، فأما ما لا يتعلق بالمصالح الدينية (15) من المعاملات
পৃষ্ঠা ৯২