Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 / 1044الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
قلنا هو كذلك، والفرق بين الأمرين أنه محال أن (1) يوجب علينا المسبب (2) بشرط اتفاق وجود (3) السبب، وإنما فسد ذلك، لأن مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب، إلا لمنع (4)، ومحال أن يكلفني الفعل (5) بشرط وجود الفعل، وليس كذلك مقدمات الأفعال، لأنه يجوز أن يكلفني الصلاة بشرط أن أكون قد تكلفت الطهارة، كما جرى ذلك في الزكاة والحج، فبان الفرق بين الأمرين.
وإذا كان إيجاب المسبب إيجابا لسببه، فإباحة المسبب إباحة للسبب (6). وكذلك تحريمه. وفي الجملة أحكام المسبب لا بد من كونها متعدية إلى السبب، فأما أحكام السبب (7) في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدية (8) إلى المسبب، لأنه يمكن مع وجود (9) السبب (10) المنع من المسبب (11)
اعلم أنه من البعيد أن يذهب محصل إلى أن (13) لفظ (14) الأمر
পৃষ্ঠা ৮৫