Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 / 1044الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
أسلم وقد حال الحول على ماله وهو قدر النصاب، أن الزكاة عن (1) الماضي لا تجب (2) عليه.
والجواب (3) الصحيح أن الزكاة وجبت، ثم سقطت (4) بالإسلام لأن الإسلام (5) على ما روى في الخبر- يجب (6) كل ما تقدمه.
وأما (7) العبد فيدخل في الخطاب، إذا تكامل شروطه (8) في نفسه، وكان ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله. وإنما يكون الخطاب بهذه الصفة، إذا لم يكن مقيدا بالحرية (9)، أو يتعلق بالأملاك، لأن (10) العبد لا يملك (11)، والعبد (12) في هذه القضية كالحر (13)، وكونه مملوكا (14) عليه (15) تصرفه (16) لا يمنع من وجوب العبادات عليه، لأن المولى إنما يملك تصرفه عليه في غير وقت وجوب عبادة، فأوقات (17) العبادات مستثناة من ذلك.
পৃষ্ঠা ৮১