Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 / 1044الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
يؤمن فيصح (1) وقوع جميع العبادات منه، فصحة تكليفه العبادات كصحة تكليفه نفس الإيمان والإسلام. وأما (2) اعتبار صفة الخطاب، فإنه إذا كان مطلقا و(3) متوجها إلى الناس، دخل الكافر فيه لتناوله إياه (4).
ومنها أن الكفار لو لم يتعبدوا بالشرائع، (5) لكانوا (6) معذورين في تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) والامتناع من تصديقه، لأن الغرض في إيجاب تصديقه (عليه السلام) هو المعرفة بشرائعه، كما أن الغرض في بعثته (7) هو (8) أداؤه (9) الشرائع، فمن (10) لم يكلف ما هو الغرض في إيجاب التصديق، لا يجوز أن يكون مكلفا بالتصديق (11)، ولا خلاف في وجوب (12) تصديقه (عليه السلام) على كل الكفار.
ومنها أنه لا خلاف في أن الكفار يحدون على الزنا على وجه العقوبة والاستحقاق (13)، فلو (14) لم يكونوا مخاطبين بهذه الشرعيات، لم يستحقوا العقوبة على فعل القبائح منها. وليس لهم أن يقولوا (15) أنما عوقب
পৃষ্ঠা ৭৬