Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
سمى أمرا، وإن لم يكن قولا. والذين قالوا لنا من أهل اللغة: النهى نقيض الأمر، هم الذين قالوا لنا: إن الفعل يسمى بأنه أمر وجرى ذلك في كلامهم وأشعارهم.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الخرس والسكوت يمنعان من الأمر الذي هو القول، ولا يمنعان من الأمر الذي هو (1) الفعل، يدل على هذا (2) أنا نقول في الأخرس (3): إن أمره مستقيم أو (4) غير مستقيم، ورأيت منه أمرا جميلا أو قبيحا (5)، وكذلك في الساكت. ويوضح ما ذكرناه أنه لو كان الأخرس لا يقع منه ما يسمى أمرا من الأفعال،- كما لا يكون آمرا- لوجب أن يستقبحوا وصف فعله بأنه أمر، كما استقبحوا وصفه بأنه آمر. فقد (6) علمنا الفرق بين الأمرين ضرورة. و(7) لمن خالف في اشتراك لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه، فيقول (8): إن هذه اللفظة تجري على (9) ما يؤثر فيه العمى و(10) الآفة، وهذا لا يليق إلا بالجارحة (11)،
পৃষ্ঠা ৩৩