বয়ান ওয়া তাহসিল

ইবনে রুশদ d. 520 AH
42

বয়ান ওয়া তাহসিল

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة

তদারক

محمد حجي وآخرون

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

[مسألة: في وضوء الجنب إذا أراد النوم] ] وسئل مالك عن الرجل تصيبه الجنابة نهارا وهو يريد أن يقيل، أيتوضأ وضوء الصلاة مثل الليل؟ قال: نعم، لا ينام حتى يتوضأ. قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة سواء، وإنما سأله عن نوم النهار؛ لأن السنة إنما جاءت في نوم الليل. ذكر مالك في موطاه عن عبد الله بن عمر أنه قال: «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ: توضأ واغسل ذكرك ثم نم»، فقاس مالك ﵀ نوم النهار على نوم الليل في ذلك؛ إذ لا فرق بينهما في المعنى، مع أنه ظاهر قول عائشة زوج النبي ﷺ، فإنها كانت تقول: " إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة " فوضوء الجنب قبل أن ينام من السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة، بدليل ما روي عن عائشة، ﵂، أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ ربما نام وهو جنب لهيئته لا يمس

1 / 66