73

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

তদারক

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

প্রকাশক

دار الضياء

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

فَصْلُ فِي الْجَمَاعَةِ

سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ الْأُوْلَى فِي كَثْرَةِ الْأَجْرِ وَالْبِدَ وَالْكُسُوفِ

وَطَلَبِ الْثَّبْتِ خِلَافَ الْمَشْهُورِ وَرَجْعِ التَّرَاوِيحِ وَفِي الْوِتْرِ مَعَ

كَأَنَّ بَعْدَ الْفَرْضِ بِالْجَمَاعَةِ تَكَوِي فَرْضٍ وَرَأَى إِقَاعَ

نَفْلٍ وَفِي الرِّحَالِ وَالْمَسَاجِدِ لَهُمْ أَحَبُّ كَاجْتِمَاعِ ذَابِ

إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَةَ ذَا بُدْعَةٍ أَوْ جِبَايَةٍ أَوْ قَرِيبَ الْبِدْعَةِ

يُبْطِلُ(1) عَنْ جَمَاعَةٍ وَتَفْصِيلٍ لِشِرَاكِ الْجِبْرِ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ

وَجُمُعَةٍ بِرَكْعَتَيْهِ وَالْفَضْلُ فِي تَحْرُمُ لِشَاهِدٍ وَمُقْتَدِي

وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا أَنْ يُكَبِّرَ(2) وَرَجْعِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظَرَةِ

لِسَاجِدٍ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ ذَاهِبٍ

وَعُذْرَ تَرْكِهَا وَتَرْكِ الْجَمَاعَةِ حَقٌّ وَلَكِنْ حَيْثُ فِي الْوَقْتِ سُنَّةٌ

وَطَطَرَ وَعَرْضٍ وَعُذْرٍ وَأَكَلَ الْكَرِبَةَ وَفَرْزٍ

إِنْ لَمْ يُبْلِ بِالنَّسْلِ وَالسِّلَاحِ وَكَرْهَةُ عَفْوِ الْمَغَابِ رَاجِي

وَالْمَخُوفِ مِنْ ذِي الظُّلْمِ وَالْقَرِيبِ لِلْمُسَافِرِ وَالْأُنْسِ لِلسَّيِّمِ

وَالْجُبْنِ فِي الْفَرْدِ وَلَا تَعْرِيضَ وَرَخَاءَةِ الرَّقَّةِ وَالْمَرِيضِ

(1) في رواية في (ع) (عطل).

(2) في (ط) (ع) (ف) (تكبر).

72