الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

ইথাউই d. 801 AH
17

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

তদারক

عمرو عبد العظيم الحويني

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

الثالثة والعشرون: أمةُ الصغيرةِ (^١) الثيب من يزوجها إذا لم يكن أب ولا جد؟ الجواب: لا تزوج أيضا والحالة هذه، ولو كان لها أب أو جد لا يزوجها؛ لأن سيدتها والحالة هذه ليس له تزويجها فكذلك أمتها. الرابعة والعشرون: رجل قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. فقالت: حضت. فكذبها فأحضرت بيِّنةً تشهد بذلك فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع الطلاق فكيف التوصل إلى وقوعه؟ الجواب: يقع الطلاق وإن كذبها (٤/ظ) الزوج؛ لأن حيضها لا يعرف إلا من جهتها، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجواب عما فرَّعه السائل. الخامسة والعشرون: شهادة النسوة في الوقف هل يقبل أم لا؟ الجواب: إن تمحضن (^٢) فلا تقبل شهادتهن، وإن شهدن أو اثنتان منهن بشرطه مع رجل فتقبل.

(^١) أي أمَةُ المرأة الصغيرة. (^٢) - بمعني شهادة نسوة فقط ليس معهن رجال.

1 / 21