الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

মুহাম্মদ ইব্রাহিম ইবনে সারকান্দ d. Unknown
50

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

জনগুলি

بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد، أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر) (^١). ج- أبو إسحاق الشاطبي (^٢) ﵀ حيث قال: (وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخًا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح

(^١) إعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٢٩. (^٢) هو: إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الغرناطي، الشهير بالشاطبي، الفقيه، الأصولي، من شيوخه: أبو عبد الله البلنسي، وأخذ عنه: أبو بكر بن عاصم، وغيره، ومن مؤلفاته: ا"لموافقات في أصول الشريعة"، وتوفي سنة تسعين وسبع مائة. انظر: شجرة النور الزكية ص ٢٣١؛ الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/ ٢٠٤.

1 / 58