الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

মুহাম্মদ ইব্রাহিম ইবনে সারকান্দ d. Unknown
48

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

জনগুলি

إن شاء الله تعالى- أولًا تعريف نسخ الشرائع، ثم بعض التعريفات الاصطلاحية للنسخ في الشريعة الإسلامية. أولًا: تعريف نسخ الشرائع نسخ الشرائع هو: ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة (^١). والمراد: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. وليس المراد أن الشريعة السابقة تُنسخ بكاملها بحيث لا يبقى منها شيء؛ وذلك لأنه قد يوجد أشياء مشتركة بين جميع الشرائع لا يمكن القول بنسخها كأصول العقائد والإيمانيات. كما أن الشريعة المتأخرة قد تُشرع فيها أحكام موافقة لسابقتها، وقد يوجد في السابقة أشياء لا يكون لها ذكر في الشريعة المتأخرة. فهذه الأمور لا يقال بأنها نُسخت بالشريعة المتأخرة (^٢). ثانيًا: بعض التعريفات الاصطلاحية للنسخ في الشريعة الإسلامية النسخ له إطلاقان: إطلاق عند السلف، وإطلاق عند المتأخرين، فهو في

(^١) انظر: رسوخ الأحبار ص ١٣٠. (^٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥٩؛ روضة الناظر ١/ ١٣٤؛ البحر المحيط للزركشي ٤/ ٣٢٩؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٦٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣.

1 / 56