الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
প্রকাশক
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
প্রকাশনার স্থান
لبنان
জনগুলি
ومس الذكر١.
_________
= حديث صحيح، قلت: الحديث لا يدل على نقض الوضوء بالقيء؛ لأنه مجرد فعل منه ﷺ، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا ما لا وجود له هنا. وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في "الفتاوى" له وغيرها. [الإرواء للمحدث الألباني "١/ ١٤٨"] . لم يأت من قال بأن الرعاف -خروج الدم- ناقض للوضوء بشيء يصلح للتمسك به. [انظر السيل الجرار للشوكاني "١/ ٩٨"] .
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ١٢٥ رقم ١٨١" والترمذي "١/ ١٢٦ رقم ٨٢" والنسائي "١/ ١٠٠" وابن ماجه "١/ ١٦١ رقم ٤٧٩" وغيرهم عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس ذكره فليتوضأ". وهو حديث صحيح.
وحديث طلق بن علي، قال: قدمنا على رسول الله ﷺ وعنده رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: "وهل هو إلا بضعة منك" وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود رقم "١٨٢" والترمذي رقم "٨٥" والنسائي "١/ ١٠٠" وابن ماجه رقم "٤٨٣" وغيرهم.
قال المحدث الألباني في "تمام المنة" "ص١٠٣": وقوله ﷺ: "إنما هو بضعة منك" فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة؛ لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم. بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر؛ لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بيِّن كما ترى، وعليه فالحديث ليس دليلًا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقًا لا ينقض الوضوء، بل هو دليل لمن يقول: بأن المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وأما المس بالشهوة فينقض، بدليل حديث بسرة. وبهذا يجمع بين الحديثين" اهـ.
[الباب الخامس]: باب الغسل [الفصل الأول: متى يجب الغسل] يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر١، وبالتقاء الختانين٢، _________ ١ للحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي "١/ ١٩٣ رقم ١١٤" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "١/ ١٦٨ رقم ٥٠٤" عن علي ﵁ قال: سألت النبي ﷺ عن المذي؟ فقال: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل". المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو إرادته. ٢ الختانين: مثنى ختان، وهو موضع الختن، وهو عند الصبي: الجلدة التي تغطي رأس الذكر قبل الختن، وعند الأنثى: جلدة في أعلى القبل مجاورة لمخرج البول، والمراد بالتقاء الختانين تحاذيهما، ويكون ذلك بدخول الحشفة في الفرج، وهو كناية عن الجماع. والدليل ما أخرجه البخاري "١/ ٣٩٥ رقم ٢٩١" ومسلم "١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨". عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". وفي رواية لمسلم: "وإن لم ينزل". شعبها الأربع: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع؛ فقيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع. والشعب النوامي واحدتها شعبها. وأما من قال: أشعبها. فهو جمع شعب. جهدها: حفزها، كذا قال الخطابي. وقال غيره: بلغ مشقتها. يقال: جهدته وأجهدته وبلغت مشقته. قال القاضي عياض: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد طاقة. وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل. وهو نحو قول من قال: حفرها. أي كدها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟
[الباب الخامس]: باب الغسل [الفصل الأول: متى يجب الغسل] يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر١، وبالتقاء الختانين٢، _________ ١ للحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي "١/ ١٩٣ رقم ١١٤" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "١/ ١٦٨ رقم ٥٠٤" عن علي ﵁ قال: سألت النبي ﷺ عن المذي؟ فقال: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل". المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو إرادته. ٢ الختانين: مثنى ختان، وهو موضع الختن، وهو عند الصبي: الجلدة التي تغطي رأس الذكر قبل الختن، وعند الأنثى: جلدة في أعلى القبل مجاورة لمخرج البول، والمراد بالتقاء الختانين تحاذيهما، ويكون ذلك بدخول الحشفة في الفرج، وهو كناية عن الجماع. والدليل ما أخرجه البخاري "١/ ٣٩٥ رقم ٢٩١" ومسلم "١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨". عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". وفي رواية لمسلم: "وإن لم ينزل". شعبها الأربع: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع؛ فقيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع. والشعب النوامي واحدتها شعبها. وأما من قال: أشعبها. فهو جمع شعب. جهدها: حفزها، كذا قال الخطابي. وقال غيره: بلغ مشقتها. يقال: جهدته وأجهدته وبلغت مشقته. قال القاضي عياض: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد طاقة. وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل. وهو نحو قول من قال: حفرها. أي كدها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟
1 / 36