الأذكار
الأذكار
প্রকাশক
الجفان والجابي
সংস্করণ
الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ
প্রকাশনার বছর
٢٠٠٤م
প্রকাশনার স্থান
دار ابن حزم للطباعة والنشر
٥٨٠- فصل [حكم تسمية السور]:
١٩٦٥- ومن ذلك ما نُقل عن بعض المتقدمين أنه يكرهُ أن يقولَ: سورة البقرة، وسورة الدخان، والعنكبوت، والروم، والأحزاب، وشبه ذلك؛ قالوا: وإنما يقالُ: السورةُ التي يذكرُ فيها البقرةُ، والسورةُ التي يذكرُ فيها النساءُ، وشبهُ ذلك. [راجع رقم: ٦٢٠ السابق، و"التبيان في آداب حَمَلة القرآن"، رقم: ٤٣٤]
قلتُ: وهذا خطأ مخالف للسُّنَّة. فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك فيما لا يُحصى من المواضعِ؛ كقولهِ ﷺ:
١٩٦٦- الآيَتانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرأهُما في لَيْلَةٍ كَفَتاهُ" وهذا الحديث في الصحيحين [البخاري، رقم: ٥٠٤٠؛ مسلم، رقم: ٨٠٧] ومرَّ برقم: ٤٩٦ وأشباههُ كثيرةٌ لا تنحصر.
٥٨١- فصلُ [في صحة القولِ: يقولُ اللَّهُ تَعالى]:
١٩٦٧- ومن ذلك ما جاء عن مطرفٍ ﵀، أنه كره أن يقول: إنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ في كتابهِ؛ قال، وإنما يقالُ: إن الله تعالى قال. كأنه كره ذلك لكونه لفظًا مضارعًا، ومقتضاهُ الحالُ، أو الاستقبالُ، وقول الله تعالى هُو كلامهُ، وهُو قديمٌ.
قلتُ: وهذا ليس بمقبولٍ، وقد ثبتَ في الأحاديث الصحيحة استعمالُ ذلك من جهاتٍ كثيرةٍ، وقد نبهتُ على ذلك في شرح صحيح مسلمٍ، وفي كتاب آداب القرّاء [التبيان في آداب حملة القرآن] قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ [الأحزاب: ٤] .
١٩٦٨-[وفي صحيح مسلمٍ رقم: ٢٦٨٧]، عن أبي ذرّ، قال: قال النبيّ ﷺ: "يَقُولُ اللَّهُ ﷿: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ " [الأنعام: ١٦٠] .
١٩٦٩-[وفي صحيح البخاري رقم: ٤٥٥٤] في تفسير: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [٣آل عمران: ٩٢]، قال أبو طلحة: يا رسول الله! إن الله تعالى يقولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] .
1 / 611