Al-Adhkar by Al-Nawawi
الأذكار للنووي ط ابن حزم
প্রকাশক
الجفان والجابي
সংস্করণের সংখ্যা
الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ
প্রকাশনার বছর
٢٠٠٤م
প্রকাশনার স্থান
دار ابن حزم للطباعة والنشر
জনগুলি
١٩٨- واعلم أنَّه لو تَرَكَ الترجيعَ والتثويبَ صحّ أذانهُ، وكان تاركًا للأفضل.
١٩٩- ولا يصحّ أذان مَن لا يُميِّزُ، ولا المرأة، ولا الكافر. ويصحّ أذان الصبيّ المميز.
٢٠٠- وإذا أذّن الكافر، وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلامًا على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلامًا؛ ولا خلاف أنه لا يصحّ أذانه؛ لأن أوّله كان قبل الحكم بإسلامه.
وفي الباب فروع كثيرة مقرّرة في كتب الفقه، ليس هذا موضع إيرادها.
بابُ صِفَةِ الإِقامة
فصل في حكم الأذان والإقامة
...
بابُ صِفَةِ الإِقامة:
٢٠١- المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإِقامة إحدى عشرة كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه، أشهدُ أن محمدا رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
٤٨- فصل [في حكم الأذان والإقامة]:
٢٠٢- واعلم أنَّ الأذانَ والإِقامةَ سنّتان عندنا على المذهب الصحيح المختار، سواءٌ في ذلك أذان الجمعة وغيرها. وقال بعض أصحابنا: هما فرض كفاية. وقال بعضهم: هما فرضُ كفاية في الجمعة دون غيرها. فإن قلنا: فرض كفاية، فلو تركه١ أهل البلد أو محلةٍ قُوتلوا على تركه. وإن قلنا: سنّة، لم يُقاتلوا على المذهب الصحيح المختار، كما لا يُقاتَلون على سنّة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا: يُقاتَلون، لأنه شعارٌ ظاهرٌ.
١ في نسخة: "فتركه" بدلًا من: "فلو تركه".
1 / 86