Al-Adhkar by Al-Nawawi
الأذكار للنووي ط ابن حزم
প্রকাশক
الجفان والجابي
সংস্করণ
الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ
প্রকাশনার বছর
٢٠٠٤م
প্রকাশনার স্থান
دار ابن حزم للطباعة والنشر
জনগুলি
١٢٦- فصل في الأوقات المختارة للقراءة:
٥٦٣- اعلم أن أفضل القراءة ما كَانَ في الصلاة، ومذهب الشافعي وآخرين ﵏: أن تطويلَ القيام في الصلاة بالقراءة أفضلُ من تطويل السجود وغيره.
٥٦٤- وأما القراءةُ في غير الصلاة، فأفضلُها قراءة الليل، والنصف الأخير من أفضل من الأوّل، والقراءةُ بين المغرب والعشاء محبوبة.
٥٦٥- وأما قراءةُ النهار، فأفضلُها ما كان بعد صلاة الصبح، ولا كراهةَ في القراءة في وقت من الأوقات، ولا في أوقات النهي عن الصلاة.
٥٦٦- وأما ما حكاهُ ابن أبي داود ﵀، عن مُعان بن رفاعة، ﵀، عن مشيخةٍ١ أنهم كرهوا القراءة بعدَ العصر، وقالوا: إنها دراسة يهود، فغير مقبول، ولا أصل له.
٥٦٧- ويختارُ من الأيام: الجمعة، والاثنين، والخميس، ويوم عَرَفَة؛ ومن الأعشار: العشر الأوّل من ذي الحجة، والعشر الأخير من شهر رمضان؛ ومن الشهور: رمضان.
١ في نسخة: "مشيخته".
١٢٧- فصل في آداب الختم وما يتعلق به:
٥٦٨- قد تقدَّم أن الختم للقارئ وحدَه يُستحب أن يكون في صلاة.
٥٦٩- وأما من يختم في غير صلاةٍ، كالجماعةِ الذين يختمون مجتمعين، فيُستحبّ أن يكون ختمُهم في أوّل الليل، أو أوّل النهار، كما تقدم ["التبيان" للنووي، رقم: ٣٨٥] .
٥٧٠- ويُستحبّ صيامُ يومِ الختم إلا أن يُصادف يومًا نهى الشرعُ عن صيامه. وقد صحّ عن طلحة بن مصرّف، والمسيّب بن رافع، وحبيب بن أبي ثابت التابعيّينَ الكوفيّينَ ﵏ أجمعين- أنهم كانوا يُصبحون صيامًا في اليوم الذي كانوا يختمون فيه ["التبيان" للنووي، رقم: ٣٨٧] .
1 / 199