وعن مُحَمَّد أن رجلًا دان من جارية شيئًا، فباع خادمًا لها عليها، فكرهت ذاك فخاصمته إِلَى شريح، فَقَالَ: الرجل: أنا أقيم البينة أنها طيبت ورضيت، وأخذت الدراهم فوضعتها في حجرها، فجعل الشهود يمرون فيشهدون، فمر رجل وبنت قَالَ: فشهد أنها رضيت وطيبت؟ قال: بل أشهد أنها كرهت وسخطت، وظلت في الشمس تبكي، ولكني أشهد أنه باع نظرًا لها فدعا رجلًا من أولئك فقال: تشهد أنه باع نظرًا لها؟ قال: نعم فأجازه.
أَخْبَرَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: من أعطى شيئًا قرابة، أو صلة، أو معروف، أو حق، فعطيته جائزة، والجانب المستغزر يثاب من هبته ترد إليه.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر، وابن جريح، أنهما سمعا أيوب يحدث عَن ابن سيرين، أنه سمع شريحًا يقول: لا تجوز