وفي ((منح الغفار شرح تنوير الأبصار))(4) : لا يصح إن أذن بالفارسية، وإن علم على الأصح، وصرح به في ((الجوهرة))(1) حيث قال: يصح الأذان بالفارسية إن علم أنه أذان، وأشار في ((شرح الكرخي(2) ))(1) إلى أنه لا يجوز، وهو الأظهر الأصح. انتهى.
قلت: سيأتي فيما سيأتي أن جميع أذكار الصلاة من التكبير إلى السلام على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، فإنها تجوز بالفارسية عنده، وإن قدر على العربية، وعندهما لا تجوز إلا للعاجز عن العربية.
فالظاهر أن الأذان أيضا يكون على الخلاف.
وأما تصحيح أنه لا يجزئ بالفارسية، وإن علم أنه أذان كما ذكره جماعة من المتأخرين، فإن كان المراد به أنه لا يجزئ لأداء السنة، ويلزم من الأذان بالفارسية الكراهة، فلا كلام فيه.
ويشترك جميع أذكار الصلاة فيه.
وإن كان المراد أنه لا يجزئ مطلقا، وأنه يجب إعادته كإعادة الأذان جنبا، فلا يظهر وجهه، ومن بين ما عداه من أذكار الصلاة خصوصية، فإن كان ذلك لوروده بالعربي، بلسان الملك النازل من السماء، فكذلك كل الأذكار واردة بالعربية على لسان صاحب الشريعة البيضاء، فليحرر.
পৃষ্ঠা ১৭