আলি বিন আবদুস সালাম তুসুলীর জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর
أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
তদারক
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
প্রকাশক
دار الغرب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
الطبعة الأولى
প্রকাশনার বছর
١٩٩٦
জনগুলি
والشاطبي وفتاويه": ١٤٥ في (ما يحرم بيعه للمحاربين). وابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١٤٨، وعزا نقله إلى عبد الملك بن الماجشون عن ابن حبيب. والبناني في "شرحه لمختصر خليل": ٥/ ١١"باب (البيوع)، فقال: (قول الزرقاني: وكذا يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب، قال الحطاب: "وأمّا بيع الطعام، فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة، وأما في غير الهدنة فلا، قاله ابن الماجشون). وعليش في منح الجليل، "شرح مختصر خليل": ٤/ ٤٤٣. ١ - نقله ابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١٤٨. والبناني في "شرحه لمختصر خليل": ٥/ ١١ ن حيث قال: (وكلام الشاطبي في المعيار يقتضي أن المذهب المنع مطقًا، وهو الذي عزاه ابن فرحون في "التبصرة"، وابن جزي في "القوانين" لابن القاسم)، وقال الشيخ عليش- في بيع الطعام للحربيين- (وكلام الشاطبي يفيد أن المذهب منعه مطقًا، وعزاه ابن فرحون وابن جزي لابن القاسم) (منح الجليل في شرح مختصرخليل:٤/ ٤٤٣). ٢ - "المعيار المعرب والجامع المعرب في فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب" للونشريسي، أبو العباس: أحمد بن يحيى التلمساني، فقيه مالكي، أخذ عن علماء تلمسان، ونقمت عليه حكومتها أمرًا فانتهبت داره وفرّ إلى فاس ومات فيها (سنة ٩١٤هـ). وكتابه هذا- طبع في اثني عشر جزءًا وعمل له فهرس جامع والجزء الثالث عشر، وهو يجمع أكثر نوازل الفقه المالكي. (السلاوي- الاستقصا: ٢/ ١٨٢، الكتاني- فهرس الفهارس: ٢/ ٤٣٨، الزركلي- الأعلام:١/ ٢٦٩). ٣ - "المقدمات والممهدات" لأبي الوليد محمد بن رشد. ٤ - من العرض- بوزن الفلس- المتاع، وقال أبو عبيد (العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا). الرازي- مختار الصحاح: ٣٣٥). ٥ - في "ب" و"ج": (الحرب).
1 / 143