إقراره بالدخول عليها فجائز للحاكم أن يحكم عليها بالصداق، لأن الحاكم إنما يحكم على المدعي عليه بأحد ثلاثة أوجه :إما البينة العادلة، أو بالإقرارطائعا غير مكرها أو بالنكول عن اليمين. فإقراره بالدخول تصديق للمدعي بالدخول، وشهادة منه على نفسه. قال الله تعالى: { وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين } (¬1) وذلك لإقرارهم بالضلال. وقال تعالى لقوم : { ذلكم قولكم بأفواهكم } (¬2) . فألزمهم ما قالوا وحكم به عليهم. وأما قولك أن البينة شهدوا أنه أغلق باب الدار، وقول الآخر : للدار عدة أبواب، فإن قامت البينة أنه خلا في بيت أو دار فأغلق بابا أو أرخى سترا أوجب الصداق. وأما إن كان للبيت أو الدار أبواب شتى كلها مداخل مثل المسجد فليس في غلق الباب دون الأبواب ما يحصن الرجل. ألا ترى إلى إمرأة العزيز حين خلت بمن شغفها حبا لم تأمن على نفسها الداخل والناظر حتى أغلقت الأبواب وقالت، بعد ما أغلقت الأبواب وتحصنت : { هيت لك. قال : معاذ الله } (¬3) . وذكر نعيم أهل الجنة فقال : { مفتحة لهم الأبواب } (¬4) . وقال : { والملائكة يدخلون عليهم من كل باب } (¬5) . فإذا قامت البينة أنه خلا بها وغلق الأبواب إن كانت شتى أو أغلق بابا أو أرخى سترا للتي لها باب واحد فقد وجب له الصداق إلا إن قالت : لم يمسني، فإنها تصدق في الذي لها من المهر فإنها تبطله بإقرارها. وقالوا لا تصدق في القديم / الذي عليها من العدة. وإن كانت طفلة فليس إقرارها ولا إنكارها بشيء إلى أن تبلغ.
(
পৃষ্ঠা ৩৪