আজওয়িবা মুরদিয়্যা

শামস উদ্দীন আল্-সাখাওয়ী d. 902 AH
112

আজওয়িবা মুরদিয়্যা

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

তদারক

د. محمد إسحاق محمد إبراهيم

প্রকাশক

دار الراية للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

النشر

জনগুলি

٣٣ - سئلت: عمن قال: لا يجب على المرء إنكار ما لم يجمع على تركه، هل هو صحيح أم لا؟ فأجت بما صورته: أفاد بعض المحققين إن شرط إنكار المنكر أن يكون الإجماع قد وقع على تركه، قال: واستثنوا أربع صور: الأولى: من يعتقد التحريك كواطئ الرجعية، وشارب النبيذ ولو لم يسكر. الثانية: الحاكم، فإنه يحكم بما يؤدي إليه اجتهاده، ومن ثم قال الشافعي: أحد شارب النبيذ ولو كان يعتقد حله وأقبل شهادته. الثالثة: إذا كان الخلاف واهيًا بحيث ينتقض بمثله الحكم. الرابعة: الزوج يمنع زوجته مما يعتقد تحريمه وإن اعتقدت حله، كما لو شربت المسلمة النبيذ، وكذا الذمية لو شربت الخمر على الصحيح. والله أعلم.

1 / 116