92

[ 118 ]

باب القول متى يكبر الامام وما يقطع الصلاة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أقام المؤذن فقال: حي على الصلاة حي على الصلاة قام الامام ومن يريد الصلوة معه فوقفوا في مواقفهم واعتدلوا في صفوفهم وقام الامام أمامهم فإذا قال: قد قامت الصلوة كبر الامام ولم ينتظر شيئا وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال: المؤذن قد قامت الصلوة كبر ولم ينتظر شيئا). قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا أرى أن شيئا يقطع الصلوة على المسلم وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع، ولا يصلي إن قدر إلا إلى ستره فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يغرز عنزة له وهي الحربة ثم يصلي إليها، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد غرز عنزته بين يديه فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف قال: قد رأيت الذي رأيتم وليس يقطع الصلوة على المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم). قال يحيى ابن الحسين صلوات الله عليه: ومن صلى في فضاء من الارض، ولم يجد ما يجعله ستره بين يديه فلا بأس له أن يصلي في الفضاء، إذا لم يجد له من دون ذلك سترا، وقد قيل يخط بين يديه خطا ولا بأس بذلك إن فعله فاعل، ولا يفعله فاعل وهو يجد إلى ستره سبيلا. ولا بأس بالصلوة في أعطان الابل ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها نجاسة من قذر ولا أثر صديد ولا دبر، وقد روى عن رسول الله صلى الله [ 119 ]

পৃষ্ঠা ১১৮