আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
القضاء فقد ذبح بغير سكين) وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (من سأل القضاء وكل إلى نفسه). قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ينبغي للقاضي أن لا يخوض مع الخصم في شئ من أمره ولا يشير عليه برأي إلا أن يأمره بتقوى الله ومحاذرته وترك الظلم في جميع أمره وإنصاف خصمه فقط. قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال علي أعلم القوم وأقضاهم. قال: وبلغنا عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (والله لو أطعتموني لقضيت بينكم بالتوراة حتى تقول التوراة اللهم قد قضى بي ولقضيت بينكم بالانجيل حتى قول الانجيل اللهم قد قضى بي، ولقضيت بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن اللهم قد قضى بي ولكن والله لا تفعلون والله لا تفعلون). وروي عنه عليه السلام أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن فوجدت حيا من أحياء العرب قد حفروا زبية للاسد فصادوه فيها فبيناهم كذلك يتطلعون إليه إذ سقط رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر ثم الآخر بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الاسد كلهم فتناوله واحد منهم فقتله وماتوا كلهم من جراحتهم فقام أولياء الآخر فأخذوا السلاح وجاءوا إلى أولياء الاول ليقتتلوا فأتاهم علي عليه السلام وهم في ذلك فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي وأنا إلى جنبكم ولو اقتتلوتم قتلتم أكثر مما يختلفون فيه فأنا أقضي بينكم بضاء فإن رضيتم القضاء وإلا حجرت بعضكم من بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن تعدى بعد ذلك فلا حق له ، أجمعوا لي من [ 449 ]
পৃষ্ঠা ৪৪৮