আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يجد ما يغنيه، فإذا أكل فليس له أن يأكل إلا دون الشبع وليس له أن يفرط في أكله.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز لاحد ولا ينبغي له أن يأكل ما يضره من الطين لانه يقال ربما قتل، وقد نهى الله عن الالقاء باليد إلى التهلكة، فقال سبحانه: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (9) وقال سبحانه: * (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) * (10) وكلما أعان على التلف فلا يجوز أكله لمسلم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه نهى عن أكل الطين وقال إنه يعظم البطن ويعين على القتل. وبلغنا (11) عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أكل من الطين حتى يبلغ فيه ثم مات لم أصل عليه. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا بأس بألك الخل الذي يعمل من العنب الذي يسمى خل خمر لان الله سبحانه إنما حرم الخمر ولم يحرم الخل، والخل فلا يخامر العقل فيكون خمرا محرما. قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أكل خل الخمر فقال: لا بأس به لانه خل ليس بخمر، وإنما حرم الله الخمر لا الخل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المؤمن يجيب المؤمن [ 407 ]
পৃষ্ঠা ৪০৬