আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
امه وابنته فأقرت الام بابن لمولى ابنها فان اقرارها لا يقبل ولا يجوز الا على نفسها لانها أقرت على غيرها لتصرف عن البنت ما يجب لها في الرد، وترد هي على هذا الذي أقرت به ما يرد عليها من بعد السدس وهو نصف السدس، ومخرجها من أربعة وعشرين فيقال لها خذي ربعها وهو ستة فخذي من ذلك سدس جميعها وهو أربعة فادفعي إلى الذي أقررت به اثنين ويدفع إلى البنت ثمانية عشر سهما وهو الذي لها من ميراث أبيها من بعد أن يرد عليها ثلاثة أرباع الثلث الباقي فافهم هذا الاصل وقس عليه ما أتاك من هذا الباب ان شاء الله تعالى.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في مجوسي أعتق مجوسيا ثم مات المجوسي السيد وترك ابنا له من أمه وابنته ثم مات العبد من بعد سيده وترك أيضا ابنة له من أمه فإن لابنته النصف وما بقي فلا بن سيده وحجبت ابنته نفسها بنفسها عن سدس الاخت لام، فان ترك العبد المعتق ثلاث بنات ابن مولاه بعضهن اسفل من بعض مع كل واحدة ابن أخي عمة أبيها ومعه أخته فإن المال لابن أخي عمه ابي الوسطى لانه ابن ابن المولى المعتق وهو بمنزلة العليا من البنات، ولكن لا ميراث لها معه لانه لا يرث الولاء من النساء أحد إلا من سمينا في صدر كتابنا هذا، فان مات العبد المعتق وترك ثلاث بنات ابن لمولاه بعضهن اسفل من بعض ومع العليا ابن أخي عم أبيها من جدته فإن مال العبد لابن أخي عم أبي العليا لانه ابن أخ الميت وهو عمه لامه فورث الميراث من قبل ابن الاخ لانه عصبة ولم يرث من قبل أنه عم لام ولا يرث العم لام شيئا مع ابن الاخ.
পৃষ্ঠা ৩৭১