আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 357 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أرتد المرتد عن الاسلام ثم مات في ردته ورثته المسلمون دون غيرهم من ورثته ان كانوا معه على دينه وفي ردته، لان حكم المرتد حكم المسلمين إذ ليس له في ردته رخصة وليس له إلا السيف أو التوبة فلذلك ورثه ورثته من المسلمين، وكانت أحكامه في ذلك أحكام المؤمنين.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يرث حر مملوكا، ولا مملوك حرا، لان مال المملوك مال سيده فلذلك لم يرثه الاحرار ولم يرثهم لانهم إذا ورثوه فقد أخذوا مال سيده، وإذا ورثهم فقد أخذ سيده مالهم، لان العبد لا ملك له وماله كله لمن ملكه. وتفسير ذلك: عبد مات وله ابن حر فلا ميراث لابنه منه وماله لسيده حيا وميتا، وكذلك لو مات الابن الحر وترك اباه المملوك فلا ميراث لابيه منه لانه لا مال له وكل ما ورثه فهو ليسده وإذا كان ذلك كذلك لم يجز له أن يرث سيده من ليس بينه وبينه قرابة ومال الحر هذا الميت لبيت مال المسلمين دون أبيه الا أن يكون له ورثة أحرار فيرثونه ان كان ممن يرثه مع الاب مثل الولد، وولد الولد، والام، والزوجة، والجدة أم الام، فان مات حر وترك ابنا مملوكا ولم يترك غره فالمال لبيت المال، فإن عتق الابن قبل أن يحاز المال كان الميراث له. وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مثل هذا يشترى ويعتق ويرث مال أبيه ويحتسب بثمنه في المال عليه. وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك مالا وأما مملوكة ولم يترك [ 358 ]
পৃষ্ঠা ৩৫৭