776

[ 340 ]

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الكلالة ما خلا من الولد والوالد، وذلك الصواب عندنا والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته وسلم. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا أن رجلا قال يا رسول الله * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * (28) فما الكلالة؟ فقال: أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * (29) من لم يترك والدا ولا ولدا.

باب القول في المناسخة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المناسخة أن يموت الرجل فيرثه الورثة فلا يقتسمون ميراثه حتى يموت بعضهم ويرثه ورثته ايضا، فهذا أقرب المناسخة وهو أولها، وذلك أن الورثة ربما لم يقتسموا ميراث الميت حتى يموت منهم ميت قان، وثالث، ورابع، وأنا مفسر ذلك كيف مبتدأ المناسخة، ومخارجها وضربها وحسابها، ومصحح حساب سهام الورثة ان شاء الله تعالى. وتفسير ذلك: رجل هلك وترك امرأته وأبنيه، فلم يقتسموا حتى مات أحد الابنين، فأقم فريضة الاول فهي تصح من ستة عشر، للزوجة الثمن سهمان، وما بقي فهو بين الابنين وهو أربعة عشر لكل واحد سبعة، فقد مات أحد الاخوين وترك أمه وأخاه، فللام الثلث وما بقي فللاخ، والذي في يد الميت سبعة أسهم، فسبعة لا ثلث لها، ففريضته من ثلاثة، للام الثلث واحد، وللاخ ما بقي وهو اثنان، وفريضة الثاني [ 341 ]

পৃষ্ঠা ৩৪০