আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
من الرجال فهم خمسة عشر رجلا منهم ثلاثة عشر عصبة، واثنان ليسا بعصبة، فأما العصبة فالابن، وابن الابن، وإن سفل والاب، والجد، والاخ لاب وأم، والاخ لاب، وابن العم لاب وأم، وابن العم لاب، وولي النعمة وهو المعتق فهؤلاء العصبة وهم ثلاثة عشر رجلا. وأما الرجلان اللذان يرثان وليسا بعصبة فالاخ لام، والزوج.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: اللواتي فرض الله لهن من النساء سبع نسوة ولم يفرض لغيرهن فرض للابنة النصف، والبنات الثلثين، وللام السدس، إذا كان ولد أو اخوة أو أخوات، وللاخت النصف، وللاختين الثلثين، وللاخت من الام السدس، وللمرأة مع الولد الثمن وإذا لم يكن ولد فالربع. ويرث من اسناء تسع نسوة ثلاث منهن يرثن في كل حال وست يسقطن في بعض الحالات، لاما الثلاث اللواتي يرثن في كل حال فهن البنت، والام والزوجة. وأما الست اللواتي يسقطن في بعض الحالات: فالجدة، والاخت لاب وأم والاخت لاب، وبنت الابن، والاخت للام والمولاة. باب تسمية من لا يرث من الرجال والنساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أما الذين لا يرثون من الرجال فهم عشرة: ابن الابنة وابن الاخت، وابن الاخ لام، والعم لام وابن العم لام وابن العمة، وابن الخالة، والخال وابن الخال، والجد أب الام. ولا يرث من النساء عشر: بنت الابنة، وبنت الاخت وبنت الاخ، [ 322 ]
পৃষ্ঠা ৩২১