আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 309 ]
باب القول فيما تغرم فيه العاقلة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تعقل العاقلة ما كان من الجراح خمسا من الابل فصاعدا مثل السن والموضحة فما فوقها فاما ما كان دون الخمس من الابل فهو من مال الرجل إذا كان مؤسرا أخرجه من ماله، وإن كان معسرا طلبه وسعى فيه في البعيد والقريب من شاء أعطاه ومن شاء حرمه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تبرأ واجتهد ونصح فلا ضمان عليه، فان اتهم بغش استحلف إلا أن يكون غير بصير بالطلب فيقحم في مداواة فأعنت فانه يضمن كل ذلك، وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت ضمن. وذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من كان متطببا فعالج أحدا فليتبرأ مما أتى فيه على يده، ويشهد شهودا على براءته ثم ليعالج وليجتهد ولينصح وليتق الله ربه فيمن يعالجه.
منه فيموت
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان الجدار قد علم منه الميلان والفساد والمخافة فتركه صاحبه بعد ذلك ضمن ما تلف تحته، وان كان لا يعلم ميلانه فلا ضمان عليه. قال: ولا ضمان على من اقتص من جارحه فمات لانه لم يمت بفعله وإنما مات بحكم ربه فبجرمه [ 310 ]
পৃষ্ঠা ৩০৯