আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 244 ]
قال: وان قال له رجل يا زاني يابن الزانيين وجب له ولابيه على القاذف حدان، وان كانت الام قد أعتقت قبل ذلك وجب لها عليه حد ثالث، ولا نقول في ذلك بقول من رد حدود الجماعة المقذوفين إلى حد واحد بل نقول إنه يجب عليه لمن قذفه مجتمعا أو مفترقا حد حد لان كل مقذول منهم ليس بصاحبه، وقد أوجب الله لكل مقذوف على قاذفه حدا ولم يذكر في كتابه أنه اشرك بين اثنين، ولا ثلاثة مقذوفين في ثمانين جلدة، فنقول إنه إذا قذف جماعة في كلمة واحدة وجب لهم عليه حد واحد. وانما قال تبارك وتعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * (39) فأوجب لكل مقذوف أو مقذوفة على كل قاذف أو قاذفة أن تجلد ثمانين جلدة فاحتذينا في ذلك بحكم الرحمن ونطقنا فيه بما نطقت آيات القرآن، ولو جاز أن يشرك بين المقذوفين في الحد الواحد لما كان حد القاذف الواحد ليكون أبدا ثمانين جلدة، ولو كان ذلك كذلك لم يجز أن يجلد القاذف الواحد ثمانين جلدة لمقذوف واحد.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود التي أوجبها الله على العبيد كثرن أو قللن، وتجوز شهادتهن فيما سوى ذلك وحدهن في حال مالا يمكن أن يشهد على ما شهدن عليه الرجال، وفي حال تجوز شهادتهن إذا كان معهن رجل، فأما الحال الذي تجوز شهادتهن فيها وحدهن فهو مثل شهادة القابلة على استهلاك الصبي إذا كانت ثقة مأمونة، ومثل شهادتهن على الحرة والامة على مالا يشهد عليه غير النساء مثل العلة تكون في فروجهن مما [ 245 ]
পৃষ্ঠা ২৪৪