আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 242 ]
قال: ولو أن رجلا حرا قذف صبيا أو عبدا، أو أمة أو مدبرا، أو ابن أم ولد من غير سيدها أو من مدبرة، أو مكاتبة فلا حد عليه في شئ من ذلك كله، ويجب على الامام أدبه في ذلك كله.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل للمرأة يا زانية، وقالت المرأة للرجل يا زاني فقال: زنيت بك فلا حد على واحد منهما، لانها حين قذفته صدقها بقوله زنيت بك فسقط عنها الحد بتصديقه اياها، ويسقط عنه الحد لانه شهد على نفسه مرة واحدة دون أن يشهد أربع شهادات عند الامام. وكذلك إن قال لها هو يا زانية فقالت زنيت بك. قال: وإن قال لها يا زانية فقالت زنيت بي وجب على كل واحد منهما حد، لانهما كليهما قاذفان وكذلك ان قال يا بنت الزانية فقالت له زنيت بها وجب عليهما الحد فإن قال لها يا بنت الزانية فقالت له زنت بك، فان كليهما قاذفان لام المرأة ووجب عليهما حدان. قال: ولو قالت له يابن الزانية فقال لها صدقت كانت قاذفة، فان قال لها صدقت انها زانية كانا قاذفين كلاهما، قال: ولو قال لها يا بنت الزانيين فقالت له أن كانا زانيين فأبواك زانيان وجب عليه الحد لابويها ولم يجب عليها هي شئ لانها لم تطلق على أبويه بالقذف. قال: ولو قال رجل لعبد من اشتراك أو من باعك أو أم من اشتراك، أو أم من باعك زانية فإنه يجب أن ينظر إلى أم الذي اشتراه أو باعه فان كانت أمة لم يجب عليه حد، وإن كانت حرة وجب عليه الحد لانه قد قذفها، فإن قال أم من يبيعك، أو أم من يشتريك ولم يقصد بلفظه ونيته إنسانا بعينه فلا حد عليه لانه لم يقذف أحدا يفهم، وإنما يجب الحد إذا طولب القاذف، وهذا فلا يطالبه أحد لانه لم يقصد بفريته أحدا.
পৃষ্ঠা ২৪২