আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 240 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال رجل لرجل يا فاعلا بأمه فهو من أكبر القذف يحد له وأما قوله يا فاجرا أو يا فاسقا فإنه يسأل (36) معنى قوله عن إرادته في ذلك فإن ذكر أنه أراد القذف بالزنا حد له، وإن كان أراد فجورا في الدين، أو فسقا في أمر من أمور المسلمين غير الفجور، زجر عن ذلك ولم يجب عليه فيه حد، وان رأى الامام أن يؤدبه ببعض الادب أدبه. قال: ولو أن قاذفا قذف فسئل البينة فادعى بينة غيبا لكان الواجب أن يؤجل أجلا يمكنه فيه المجئ ببينته فإن جاء بها وإلا حد. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل يقول لرجل يا فاعلا بأمه، أو يا فاجرا، أو يا فاسقا قال: أما من قال: يا فاعلا بأمه فعليه ما على القاذف، وأما من قال يا فرجا يا فاسقا فيسأل عما أراد بمقالته، فإن أراد الزنا كان قاذفا، وإن أراد الفسق والفجور والخبث في الدين والتقصير فيه لم يكن قاذفا، وعليه تعزير وفي أكثر التعزير وأدناه قال قد قيل إن التعزير لا يكون إلا أقل من كل حد. وقال بعضهم: التعزير على قدر ما يرى الامام من كل حر أو عبد، كثر ذلك أو قل. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل يقذف ويدعي بينة له غيبا قال: يؤجل أجل مثله في دعواه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان قذف الذي هو [ 241 ]
পৃষ্ঠা ২৪০