وكذلك المرأة لو رأت الطهر في آخر وقت من النهار يمكنها فيه أن تطهر وتصلي خمس ركعات وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معا وإن غربت الشمس في باقي صلاة عصرها. وكذلك المغمى عليه من المرض لو أفاق في وقت يصلي فيه خمس ركعات وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر معا والنهار كله وقت لمن كان في شئ مما ذكرنا، كما الليل كله وقت سواء إذا كان إلى ذلك مضطرا، وفي أن الليل كله وقت لصلاة الليل من المغرب والعشاء الآخره ما يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله: (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا) (19) فكان ذلك من الله عزوجل توقيتا لما افترض من الصلاة في الليل من المغرب والعتمة فرضا، والدليل علي أنه عنى بذلك الفرض قول الله سبحانه من بعد ذلك (والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (20) فدل سبحانه بقوله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة) (21) على أن ذلك من الصلوة فرض كفرض ايتاء الزكوة إذ ضمه إليها، ولو كانت صلوة النافلة لم يضمها إلى الزكوة المؤكدة، وكذلك وجدنا الله سبحانه يقول في كل ما ذكر فيه الصلوة والزكوة من القرآن، فلم يذكر صلوة مع زكوة إلا وهي صلوة فريضة مؤكدة كتأكيد الزكوة، فدل بذلك على أنها صلاة الفريضة المفترضة، ولو كان ذلك ذكر نافلة لذكر الله سبحنه أمرها، كما ذكر أمر غيرها من النوافل، [ 91 ]
পৃষ্ঠা ৯০