قاطع، لانه ليس له أن يتركه يتراكم في ثوبه، لما في ذلك من فحاشة الرائحة والقذر. حدثني أبي عن أبيه في الرجل يكون به القرح أو الجرب أو الحكة في جسده فيصيب ثوبه منه شئ فقال: إذا لم ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل والانقاء، فلا وضوء عليه، وإن كان مما يزول بالغسل وجب عليه غسله وقد رخص فيه أيضا فيما روي من الاحاديث.
باب القول في التيمم ومتى يجب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: التيمم يجب على من لم يجد الماء المفرد الطاهر، فمن لم يجد الماء المفرد الطاهر على ما ذكرنا، من حاضر أو مسافر وجب عليه التيمم. والتيمم فلا يجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت، إن كان في ليل تيمم قبل طلوع الفجر وعند أياسه من وجود الماء، وخوفه من فوات وقت الصلوة. وكذلك إن كان في نهار تيمم في آخر وقت النهار، قبل غروب الشمس وصلى صلاة نهاره، ولا يجوز للمتيمم أن يصلي صلاتين بتيمم واحد، إلا أن تكون صلوة ونافلتها فيجزيه ذلك عن التيمم مرتين، مثل من صلى صلوة العصر قبل الغروب وفي آخر وقت وعند اياسه من الماء. فذلك لا يجوز له أن يصلي المغرب بذلك التيمم. لان عليه الاراغة (51) للماء، والطلب له والاجتهاد فيه مادام عليه من وقت المغرب شئ، وإذا كان عليه طلب الماء للصلاة إلى آخر وقتها لم يجز له أن يصليها بتيمم تيممه لغيرها، لانه في ذلك ومع أياسه طامع من الله بتهيئته له، والمن به عليه، بمطر أو غيره من الاسباب.
পৃষ্ঠা ৬৬