আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
عليه، ولا نقول به فيه لانهن مشركات، وقد قال الله سبحانه: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (79).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا ملك الرجل ابنته، أو أخته، أو أمه، أو خالته، أو بنت إبنه، أو بنت بنته، أو بنت أخته، أو بنت أخيه، وإن سفلن، أو جدته أم أبيه أو أم أمه، أو جدة جدته فهن أحرار ساعة يملكهن بأي ملك كان، وإن ملك في واحدة منهم شقصا عتق ذلك الشقص عليه واستسعى لشريك صاحبه في قيمة ماله فيه. وإن كان ذورحمه اشتراه وهو يعلم أنه يعتق عليه إذا ملكه ضمن لشريكه باقي قيمته، وكذلك لو كان بدل أولئك النساء رجال في منازلهن، عتقوا على قريبهم إذا ملكهم. قال وإن ملك ذا رحم غير محرم عليه نكاحه فله أن يسترقه ويشتريه ويبيعه مثل بنت العم وإبن العم، وإبن الخال، وإبن الخالة، وإبنة الخالة، وإبن العمة وبنت العمة، وأخيه من الرضاعة، وبنته من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وجدته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وجدته من الرضاعة، من قبل أبيه وأمه، فكل هؤلاء يجوز له بيعهم وشراؤهم واسترقاقهم ولكن ليس له أن يطأ محرما من الرضاعة.
পৃষ্ঠা ৩৯৬