আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا زوج ابنته وهو زائل العقل، ثبت نكاحه إذا كان الزوج كفؤا لها، ورضيت بذلك المرأة ولم ينكر ذلك غيره من الاولياء، وإنما أجزنا فعله في ذلك لانه فعل ما يجوز له فعله ولم يتعد إلى غير الحق مع رضى المرأة بذلك، ومع إجازة غيره من الاولياء ورضاهم بما فعل من تزويجه لها من كفوها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز إنكاح الذمي المسلمة ولا يكون وليا لها ولو گان أباها أو إبنها أو أخاها، وكذلك المسلمون لا يكونون أولياء لاهل الذسة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، وكذلك لا يكون أهل الذمة محرما للمسلمات في السفر ولو كانوا آباء أو أبناء، وكذلك لا يكون الاخ من الرضاعة، ولا الابن من الرضاعة، ولا الاب من الرضاعة وليا في النكاح، ولا المدبر ولا المكاتب ولا المملوك، لا يكونون أولياء في النكاح ولو كانوا آباء أو أبناء وقد يكون الاخ من الرضاعة والاب من الرضاعة والابن من الرضاعة أولياء في السفر محرما لمن سافروا به. وابن العم لا يكون وليا في السفر ويكون وليا في النكاح. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا كتب إلى رجل أن زوج حرمتي فلانة على ما ترى من المهر فزوجه إياها على أقل من مهر مثلها، بمثل ما يتغابن به الناس بينهم في البيع والشراء جاز ذلك عليه، وإن زوجها بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن به الناس بينهم، كان لها مهر مثلها، إذا أنكرت ولم تجز ذلك، فإن أحب الزوج أوفاها، [ 374 ]
পৃষ্ঠা ৩৭৩