331

المرأة فلا بأس أن ينظر إليها نظرة واحدة يلمح منها ما لا يحرم على المسلمين أن ينظروا إليه من المسلمات إذا أرادوا ما أرادوا، ولا ينظر في ذلك إلى عورة من عوراتها ولينظر إلى وجهها. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة ولها أن تتزوج من ساعتها، وكذلك لو تزوجت زوجا ثانيا ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها أن ترجع من ساعتها إلى زوجها الاول لان الله عزوجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) (41). حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل فجر بأم امرأته أو ابنتها فقال: لا يحرم حرام حلالا، وهو قول أهل الاثر (42)، إلا أن أبا حنيفة وغيره وطائفة من أهل العراق كرهوه. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج الامرأة هل يجوز له أن ينظر إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟ فقال: لا بأس بالنظرة الواحدة ما لم ينظر منها إلى عورة وينظر منها إلى ما ليس بمحرم بين المسلمين (43) النظر إليه، في سوى محاسنها التي نهى الله النساء أن بيدينها إلى غير بعولتهن أو آبائهن الآية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فرخص فيه. وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل طلق إمرأته واحدة أو اثنين فتزوجت ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الاول؟ فقال: لا عدة عليها وترجع إلى زوجها الاول من [ 365 ]

পৃষ্ঠা ৩৬৪