আহকাম
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
للنساء أصلح الامور. ولزوم البيوت أعظم لاجرهن، (حدثني أبي عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله) أنه قال: (النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز أن يؤم المتيمم المتطهرين بالماء، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يؤم المتيمم المتوضي بالماء) وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: لا يؤم متيمم متوضين.
من الناس
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يؤمن عريان لابسا ولا قاعد قايما وذلك لما جعل الله من الفضل في ستر العورة للمستترين وما جعل من الفضل للمصلي قائما على المصلى قاعدا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لاصحابه: وقد خرج عليهم يوما وبهم وهن المرض وهم يصلون قعدوا فقال: (صلوة القاعد نصف صلوة القائم).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحب لمن قدر وقوي وصح جسمه وشفي أن لا يدع أن يصلي في آخر الليل ثماني ركعات مثنى مثنى يقرأ في كل ركعة بما تيسر له من القرآن فإن في ذلك فضلا [ 144 ]
পৃষ্ঠা ১৪৩