আহকাম ওয়ুস্তা

ইবন খারাত ইশবিলি d. 581 AH
130

আহকাম ওয়ুস্তা

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

তদারক

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، والضحاك أوثق من أبي بكر، ولعل ذلك كان في موطنين. وذكر أبو داود، عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لاَ يخرجُ الرجلانِ يصوبانِ الغائطِ كاشِفَينِ عنْ عورتهِمَا يتحدثانِ، فَإِنَّ اللهَ يمقتُ علَى ذَلِكَ" (١). لم يسند هذا الحديث غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه. وروى نعيم بن حماد بإسناده إلى أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لاَ تَقُلْ أهريقَ الماءَ ولكنْ قُلْ أَبولُ" (٢). وهذا الحديث منكر، اتهم به نعيم، وإنما هو قول أبي هريرة، وقد رجع إلى ذلك نعيم ذكر حديثه هذا أبو نعيم. مسلم، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يمسكنَّ أحدُكُمْ ذكرَهُ بيمينهِ وهوَ يبولُ، ولَا يتمسحُ منَ الخَلاص بيمينهِ، ولَا يتنفسُ فِي الإناءِ" (٣). أبو داود، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى (٤). قال أبو العباس الدوري: لم يسمع إبراهيم بن يزيد النخعي من عائشة، ومراسيله صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين. أبو داود، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتى الخلاء، أتيته

(١) رواه أبو داود (١٥). (٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٨٤). (٣) رواه مسلم (٢٦٧). (٤) رواه أبو داود (٣٣).

1 / 132