98

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

সম্পাদক

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وهم قيام فيها مع هذا العمل والانتظار، لكن لا يصلّون الركعة إلاّ بعد هذا كلّه، فعلم أنّ الموالاة بين ركعات الصلاة لا تجب مع العدو، وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى، بخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة: وهذا مذهب مالك وأحمد.

ولهذا إذا نسي ركناً كالركوع مثلاً، فإنْ ذَكَرَ في الأولى، مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين، فإنه يأتي بالركوع وما بعده، وبلغوا ما فعله قبل الركوع؛ لأن الفصل يسير. وهذا قول الجماعة. وإن شرع في الثانية إما في قراءتها عندهم، وإما في ركوعها على قول مالك، فعند الشافعي يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع في الثانية، فيقوم مقام ركوع الأولى، وإنْ طال الفصل ويلفق الركعة من ركعتين، وقد رجّح أحمد هذا على قول الكوفيين، وحكي رواية عنه. والمشهور عنه وعن مالك أنهما لا يلفقان، بل تلغو تلك الركعة المنسي ركنها، وتقوم هذه مقامهما(١)، فيكون ترك

(١) قال في الشرح الكبير ٣٣٧/١ - ٣٣٨: ((متى ترك ركناً سجوداً أو ركوعاً ساهياً، فلم يذكر حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك منها الركن، وصارت التي تليها مكانها)). نص عليه أحمد في رواية الجماعة ... وهو قول إسحاق. =

=

98